All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1964 16/09/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أفكار للتنمية والإبداع» مركزها: النخلة - قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1964
Date
16/09/2015
Official Gazette
Issue 39, 24/09/2015, p. 2565-2566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1964 تاريخ 16/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أفكار للتنمية والإبداع» مركزها: النخلة - الطريق العام - العقار رقم 373 - ملك السيد سليمان خالد الأيوبي - قضاء الكورة. غايتها: 1 - تنمية قدرات الأفراد - والمؤسسات والجمعيات في كافة المجالات الإجتماعية، التنموية، الخدماتية، التربوية والثقافية. 2 - إنشاء المراكز الإجتماعية، التربوية، التنمية البشرية، وغيرها التي من شأنها تفعيل دور الفرد والمؤسسات الإجتماعية في كافة المستويات. 3 - التنسيق بين جهود الدولة والمنظمات الحكومية والغير حكومية في جانب الإهتمام بالعجزة والأيتام والأرامل والمسنين وذوي الحاجات الخاصة لتقديم كل ما من شأنه خدمتهم ورفع معاناتهم وتأهيلهم ووضع برامج إجتماعية وثقافية وترفيهية وتربوية لهم. 4 - التنسيق الدائم مع الهيئات الحكومية والغير حكومية والقطاع الأهلي في وسائل تطوير القدرات وإنشاء مراكز متخصصة لتأهيل المرأة وتدريبها والإعتماد على نفسها في كافة المجالات والإهتمام بالشباب والمراهقين من خلال القيام بحملات ونشاطات توعوية هادفة للتخفيف من مخاطر الآفات الإجتماعية الناتجة عن غياب الوعي عند المجتمع المحيط بهذه الفئات. 5 - القيام بمختلف النشاطات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد سمير حسين - ايمان علي درويش - صلاح الدين لقمان الايوبي - الاميره بدريه رضوان الايوبي - لقمان خالد الايوبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد لقمان خالد الايوبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق