All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1965 16/09/2014

تعديل العلم والخبر رقم: 167/أد تاريخ 13/12/2002 للجمعية المسماة: «جنود مريم» مركزها: مستيتا - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1965
Date
16/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 24/09/2015, p. 2566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1965 تاريخ 16/09/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جنود مريم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 167/أد تاريخ 13/12/2002 . وأصبحت على النحو التالي: حبوب - الطريق العام - ملك سمير البزعوني - قضاء جبيل. بدلاً من: مستيتا - شارع كوع الشربيني - ملك وليم البزعوني - قضاء جبيل.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق