المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جنود مريم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 167/أد تاريخ 13/12/2002 . وأصبحت على النحو التالي: حبوب - الطريق العام - ملك سمير البزعوني - قضاء جبيل. بدلاً من: مستيتا - شارع كوع الشربيني - ملك وليم البزعوني - قضاء جبيل.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 أيلول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق