All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1967 17/09/2015

تأسيس جمعية بإسم: «من أجل بلدي الاخضر» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1967
Date
17/09/2015
Official Gazette
Issue 39, 24/09/2015, p. 2566-2567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1967 تاريخ 17/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «من اجل بلدي الاخضر» مركزها: صيدا - عين الحلوة - مركز جمعية روضة الشهيد معروف سعد. غايتها: 1 - العمل على حماية الموارد الطبيعية، وحماية البيئة وتطويرها نحو الافضل بمختلف الوسائل المتاحة. 2 - تنشيط الوعي البيئي لدى المواطنين وخصوصا الشباب والطلاب. 3 - حماية الشواطئ وتأكيد حق المواطنين في التمتع بها. 4 - الدعوة والتوعية في اطار ممارسات منزلية سليمة تجاه البيئة والموارد الطبيعية. 5 - ابراز الآثار وتأكيد أهميتها التراثية والسياحية والعمل على حمايتها وتشجيع استثمارها سياحياً ومدنياً. 6 - اقامة انشطة مختلفة، بيئية واجتماعية في اطار الاهداف المحددة اعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - توفيق عزيز عسيران - معروف اسامه سعد المصري - دينا كاظم السمره - معروف مصطفى سعد المصري - د. عزيز توفيق عسيران - محمد خضر غصن - مريم شفيق الديراني - عمر محمود الدندشلي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة مريم شفيق الديراني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق