المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «من اجل بلدي الاخضر» مركزها: صيدا - عين الحلوة - مركز جمعية روضة الشهيد معروف سعد. غايتها: 1 - العمل على حماية الموارد الطبيعية، وحماية البيئة وتطويرها نحو الافضل بمختلف الوسائل المتاحة. 2 - تنشيط الوعي البيئي لدى المواطنين وخصوصا الشباب والطلاب. 3 - حماية الشواطئ وتأكيد حق المواطنين في التمتع بها. 4 - الدعوة والتوعية في اطار ممارسات منزلية سليمة تجاه البيئة والموارد الطبيعية. 5 - ابراز الآثار وتأكيد أهميتها التراثية والسياحية والعمل على حمايتها وتشجيع استثمارها سياحياً ومدنياً. 6 - اقامة انشطة مختلفة، بيئية واجتماعية في اطار الاهداف المحددة اعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - توفيق عزيز عسيران - معروف اسامه سعد المصري - دينا كاظم السمره - معروف مصطفى سعد المصري - د. عزيز توفيق عسيران - محمد خضر غصن - مريم شفيق الديراني - عمر محمود الدندشلي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة مريم شفيق الديراني.