All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1968 17/09/2015

تأسيس جمعية بإسم: «باسا» {Pool And SPA Safety Association PASSA }مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1968
Date
17/09/2015
Official Gazette
Issue 39, 24/09/2015, p. 2567-2568
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1160 تاريخ 25/09/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1968 تاريخ 17/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «باسا» {Pool And SPA Safety Association PASSA مركزها: بيروت - الاشرفية - السيوفي - شارع اخوان الصفا - العقار رقم 993 - القسم رقم 2 - ملك خليل بطرس بواري. غايتها: - إن هدف الجمعية وموضوعها هو التوعية والتثقيف في مجال السلامة المحيطة بأحواض السباحة والجاكوزي وكل ما يتفرع عنه من نشاطات تجميلية تابعة له، كما وفي مجال معالجة وتنظيف وتعقيم المياه، وتطوير الانظمة في هذه المجالات من خلال التعاون والتنسيق المحليين والدوليين. وتكون التوعية في هذا المجال على جميع الاصعدة ولجميع الاشخاص لاسيما اصحاب المنازل والعاملين في الفنادق والمنتجعات الصحية، المحترفين الذين يعملون في احواض السباحة والجاكوزي، مستخدمي ومرتادي هذه الأماكن، العاملين في المؤسسات العامة مثل الدفاع المدني والمسؤولين عن الانقاذ المتعلق بمجال احواض السباحة والجاكوزي. ولهذه الغاية يحق للجمعية على سبيل المثال لا الحصر القيام بالأعمال التالية: 1 - تطوير التعاون والتنسيق المحليين والدوليين. 2 - التحضير وإعداد الندوات المتعلقة بأهداف الجمعية وتنظيم اللقاءات والمحاضرات والإشتراك فيها، تعليم وتثقيف الناس وخلق الوعي والثقة لديهم في هذه المجالات. 3 - توعية الأفراد وتثقيفهم حول كيفية ومتابعة إتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة العامة كما والإضاءة على حوادث احواض السباحة والجاكوزي وتوابعها. 4 - مساعدة السلطات المحلية واية سلطات أخرى بإنشاء أنظمة وقواعد تتعلق بأحواض السباحة والجاكوزي وتوابعها. 5 - وضع الأنظمة والقواعد العلمية الرامية الى المحافظة على الصحة والسلامة والمحيط الجغرافي والبيئي في مجال عمل الجمعية. 6 - الإضاءة على العوامل المسببة لحوادث احواض السباحة والجاكوزي وتوابعها والتوعية من اجل تجنب هذه الحوادث. 7 - تدريب وتثقيف المنقذين الجسديين والمحترفين بمجال عمل الجمعية. 8 - الإضاءة على الفوائد الصحية الناتجة عن استخدام احواض السباحة والجاكوزي وتوابعها. 9 - الاضاءة على الفوائد الصحية الناتجة عن معالجة المياه وتنظيفها وتعقيمها وأهمية هذا العمل على المستوى البيئي. 10 - إنشاء ندوات وتنظيم لقاءات ثقافية وفكرية وإقامة المعارض والإشتراك فيها. 11 - وضع البحوث والدراسات ومخططات المشاريع الخ... 12 - المشاركة في المناقصات العامة والخاصة المحلية منها والدولية التي تدخل في ضمن نطاق عمل الجمعية. 13 - تقديم المساعدات. 14 - كل ما يساعد على تنمية الجمعية وتحقيق اهدافها. ويحظر على الجمعية التعاطي في السياسة والاشتراك في اجتماعات أو تظاهرات لها طابع سياسي. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - بيار خليل بواري - ايليان ادمون اصاف - نجيب انطوان المتني - جان بول خليل بواري - امين نبيل المتني - ايكاتيريني اديميتريوس رافتو بولو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان بول خليل بواري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق