All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1969 17/09/2015

تأسيس جمعية بإسم: «مكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية» مركزها: الشويفات - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1969
Date
17/09/2015
Official Gazette
Issue 39, 24/09/2015, p. 2569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1969 تاريخ 17/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مكتبة الامير شكيب ارسلان الدولية» مركزها: الشويفات - حي العمروسية - العقار رقم 54 - مبنى البلدية الشرقي - قضاء عاليه. غايتها: 1 - تفعيل دور مكتبة الامير شكيب أرسلان الدولية على المستويات الوطنية، العربية والدولية. 2 - العمل على جمع تراث الأمير شكيب أرسلان وتوثيقه ووضعه في تصرف أهل العلم والمعرفة، والسعي إلى إدراجه في المناهج التربوية. 3 - العمل على تطوير المكتبة وتحديثها ومكننتها حتى تُجاري المكتبات الحديثة. 4 - توفير مصادر البحث والعلم والمعرفة للمواطنين. 5 - تفعيل الحركة الثقافية والتوعية الإجتماعية وتطويرها من خلال نشاطات وندوات متعددة، والمساهمة في نشر البرامج المختصصة في هذا المجال. 6 - المساهمة في تأسيس منتديات وجمعيات وإتحادات ثقافية وعلمية لا تتعارض أهدافها مع أهداف الجمعية وإبرام اتفاقيات مع هيئات مماثلة في المجالات كافة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الأميره زينه الامير مجيد ارسلان - د. ناهده منير السوقي - د. عصام امين الجوهري - د. مسعود عبدالله ضاهر ضاهر - د. وليد رامز عربيد - ندين كامل الجردي - منير رفيق حمزه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية ندين كامل الجردي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق