المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مكتبة الامير شكيب ارسلان الدولية» مركزها: الشويفات - حي العمروسية - العقار رقم 54 - مبنى البلدية الشرقي - قضاء عاليه. غايتها: 1 - تفعيل دور مكتبة الامير شكيب أرسلان الدولية على المستويات الوطنية، العربية والدولية. 2 - العمل على جمع تراث الأمير شكيب أرسلان وتوثيقه ووضعه في تصرف أهل العلم والمعرفة، والسعي إلى إدراجه في المناهج التربوية. 3 - العمل على تطوير المكتبة وتحديثها ومكننتها حتى تُجاري المكتبات الحديثة. 4 - توفير مصادر البحث والعلم والمعرفة للمواطنين. 5 - تفعيل الحركة الثقافية والتوعية الإجتماعية وتطويرها من خلال نشاطات وندوات متعددة، والمساهمة في نشر البرامج المختصصة في هذا المجال. 6 - المساهمة في تأسيس منتديات وجمعيات وإتحادات ثقافية وعلمية لا تتعارض أهدافها مع أهداف الجمعية وإبرام اتفاقيات مع هيئات مماثلة في المجالات كافة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الأميره زينه الامير مجيد ارسلان - د. ناهده منير السوقي - د. عصام امين الجوهري - د. مسعود عبدالله ضاهر ضاهر - د. وليد رامز عربيد - ندين كامل الجردي - منير رفيق حمزه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية ندين كامل الجردي.