All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1970 17/09/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 172/أد تاريخ 15/5/1975 وتعديليه برقم 29/أد تاريخ 30/12/1983 ورقم 215/أد تاريخ 10/10/2005 للجمعية المسماة: «جمعية دار الأرقم الخيرية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1970
Date
17/09/2015
Official Gazette
Issue 39, 24/09/2015, p. 2569-2571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1970 تاريخ 17/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية دار الأرقم الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 172/أد تاريخ 15/5/1975 وتعديليه برقم 29/أد تاريخ 30/12/1983 ورقم 215/أد تاريخ 10/10/2005 . وHصبحت على النحو التالي: إسمها: «جمعية دار الارقم التنموية». بدلا من: «جمعية دار الأرقم الخيرية». مركزها: بيروت - شارع عفيف الطيبي - بناية لاند مارك - بلوك ب - الطابق الثاني بدلا من: بيروت - رأس بيروت - شارع مدام كوري - ملك الزين. غايتها: 1 - النهوض بالمرأة اللبنانية ثقافيا واجتماعيا ومعاونتها على الأخذ بأسباب النماء الشخصي والإجتماعي. 2 - إيقاظ وعي المرأة نحو دورها في المجتمع اللبناني والنهوض به. 3 - التوعية الثقافية للمرأة عبر المحاضرات والنشرات والمسرحيات وما شاكل في حدود القانون في سائر المناطق اللبنانية. 4 - إنشاء مراكز تأهيلية للنساء المعيلات للأسر وتدريبهم على الخياطة والطباعة والاشغال اليدوية والحرفية وإنشاء مشاغل لتوفير مصدر للرزق الكريم لأسرهن. 5 - تقديم مساعدات وقائية وعلاجية وإنمائية للفقراء والمعوزين والأيتام والأرامل ورعاية الأسر وكفالة ومساعدة طلاب العلم. 6 - تقديم خدمات طبية وإنسانية واجتماعية. 7 - إقامة المعارض والأسواق الخيرية. 8 - إنشاء مدارس ليلية لمحو الأمية. 9 - تأسيس حضانات نموذجية وروضات للأطفال. 10 - تأسيس مدارس تعليمية مجانية وغير مجانية لمختلف مراحل التعليم الإبتدائي والتكميلي والثانوي. 11 - إنشاء مدارس تقنية ومهنية وفقا للقوانين والأنظمة العائدة للتعليم المهني والتقني. 12 - العمل على نشر التربية والتعليم العالي عبر إقامة المؤسسات اللازمة بهذا الموضوع. 13 - ترسيخ المفهوم البيئي لدى المجتمع المحلي من خلال القيام بنشاطات تهدف الى الحفاظ على البيئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - النهوض بالمرأة اللبنانية ثقافيا واجتماعيا ومعاونتها على الأخذ بأسباب النماء الشخصي والاجتماعي. 2 - إيقاظ وعي المرأة نحو دورها في المجتمع اللبناني والنهوض به. 3 - التوعية الثقافية للمرأة عبر المحاضرات والنشرات والمسرحيات وما شاكل في حدود القانون في بيروت وسائر المناطق اللبنانية. 4 - إنشاء مراكز تأهيلية للنساء المعيلات للأسر وتدريبهم على الخياطة والطباعة والأشغال اليدوية والحرفية وإنشاء مشاغل لتوفير مصدر للرزق الكريم لأسرهن. 5 - إقامة المعارض والاسواق الخيرية. 6 - انشاء مدارس ليلية لمحو الأمية. 7 - تأسيس حضانات نموذجية وروضات للأطفال. 8 - تأسيس مدارس تعليمية مجانية وغير مجانية لمختلف مراحل التعليم الابتدائي والتكميلي والثانوي. 9 - انشاء مدارس تقنية ومهنية وفقا للقوانين والانظمة العائدة للتعليم المهني والتقني. 10 - العمل على نشر التربية والتعليم العالي عبر إقامة المؤسسات اللازمة بهذا الموضوع. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق