All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1980 19/09/2015

تأسيس جمعية بإسم: «كن صديقي» مركزها: حلبا - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1980
Date
19/09/2015
Official Gazette
Issue 39, 24/09/2015, p. 2572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1980 تاريخ 19/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «كن صديقي» مركزها: حلبا - الشفت - طريق عام القبيات - ملك سهيل الحلبي - قضاء عكار. غايتها: 1 - تحسين وتطوير وتنمية أوضاع المرأة. 2 - رعاية الأطفال والأيتام والمشردين والأرامل. 3 - المساهمة في رعاية وتأهيل المعوقين وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 4 - تقديم الخدمات المختلفة والمتنوعة من خدمات إجتماعية طبية ونفسية. 5 - حماية التنوع البيئي والمناخي والنباتي والحيواني. 6 - المساهمة في اقامة الندوات. 7 - رعاية النشاطات الترفيهية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جلال أحمد سعد - دينا محمد ابو خليل - رولا محمد عيواظه - رغده محمد المصري - احمد محمود الخالد - جمال عبد الرحمن الحسن - شاديه عبد الرحمن احمد الحسن ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة شاديه عبد الرحمن احمد الحسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق