المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز، مبادئ وأهداف الجمعية السياسية المسماة: «حزب التيار الوطني الحر» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 163/أد تاريخ 2/5/2006 وتعديله برقم 75 تاريخ 15/1/2015 . حيث أصبحت على النحو التالي: مركزها: برج حمود - منطقة برج حمود العقارية - سنتر ميرنا الشالوحي - قضاء المتن. بدلا من: الجديدة - منطقة البوشرية العقارية - ملك تريز ادمون حكيم زوجة جوزيف كورلكيان - قضاء المتن. مبادئ التيار: يعلن التيار الوطني الحرّ: 1 - إيمانه بأنّ الإنسان الفرد قيمة بذاته، وبأنّ الناس يولدون ويموتون متساوين، ويعيشون متمتعين بالحقوق والحرية والكرامة، ولهم أن يتباينوا في الآراء والتوجهات والمعتقدات. 2 - إلتزامه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق والإتفاقات الدولية ذات الصلة. 3 - انّ لبنان دولة سيدة حرة مستقلة تقوم على عقد إجتماعي تقره إرادة شعبه الحرة. 4 - أنّ لبنان إختبار إنساني مميز، بفضل ما يتسم به من تعددية وتفاعل فكري وإنفتاح على الحضارات، وبفعل تجربته الديمقراطية الرائدة في البلدان العربية. 5 - إحترامه الدستور اللبناني شرعة للحكم في لبنان. 6 - تمسكه بإنفتاح لبنان على محيطه العربي والعالم والتفاعل معهما، بما لا يعارض أولوية الإنتماء الوطني، حيث يكون اللبناني بعداً لبنانياً في الخارج لا بعداً خارجياً في الداخل. 7 - إقتناعه بأنّ المرأة والرجل متساويان في الحقوق والواجبات، إذ انّ المرأة شريك أساس في بناء المجتمع وصنع القرار السياسي. أهداف التيار: يتطلع التيّار الوطني الحرّ الى: 1 - ضمان سيادة الدولة اللبنانية وإستقلالها، والسهر على ديمومتهما. 2 - بناء دولة الحق القائمة على قواعد المساواة والعدالة والتكافل الإجتماعي وتكافؤ الفرص، والحفاظ على القضاء العادل لكونه السلطة الحقيقية والمتجردة لترسيخ العدالة والديمقراطية. 3 - إرساء الديمقراطية نظام حكم وأسلوب حياة، يضمنان إحترام الحريات والحقوق الأساسية للمواطن. 4 - التربية على المواطنية من أجل تحقيق المساواة بين اللبنانيين، ووضع قانون مدني إختياري للأحوال الشخصية، وفصل سلطة الدولة عن سلطة الدين، سعياً الى الدولة المدنية. 5 - صون العائلة لأنها الخلية الأساسية في بناء المجتمع والوطن. 6 - إزالة الفوارق القانونية والإجتماعية بين الرجل والمرأة، وتعزيز المساواة بالممارسة، على أسس الكفاءة والجدارة والإختصاص. 7 - المثابرة على دعم الشباب وتعزيز دورهم في تطوير المجتمع وتنشيط الحياة السياسية. 8 - تمكين اللبنانيين المنتشرين في العالم، من ممارسة حقوقهم السياسية في لبنان، إنطلاقاً من أماكن وجودهم، وشدّ أواصر إرتباطهم بالوطن وفي ما بينهم. 9 - تعميم ثقافة سياسية تحرر اللبنانيين من ذهنية التبعية والإستجداء وتطوير الحس النقدي. 10 - التمسك بالنظام الإقتصادي الحر والمبادرة الفردية، في حدود ضمان كرامة الإنسان ورفاهه ومبادئ العدالة الإجتماعية. 11 - تعزيز العمل المؤسساتي، على قاعدة إعتماد الكفاءة وتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة. 12 - الحفاظ على بيئة سليمة، لكونها حقاً طبيعياً للإنسان وجزءًا من كينونته. 13 - وضع التعليم في متناول جميع اللبنانيين، نشر التراث اللبناني، تنمية جميع القطاعات، والتشجيع على اتقان المهارات والعلوم والفنون بما يلائم حاجات المجتمع وحركة العصر. 14 - نشر ثقافة السلام والحوار والديمقراطية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.