المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مسارات». مركزها: بيروت - رأس النبع - شارع عمر ابن الخطاب - العقار رقم 929 - القسم رقم 11 - بناية المزرعة - بلوك A - ملك مدحت حسن جوني. غايتها: 1 - الوصول الى مجتمع خال من العنف والتمييز من خلال تعزيز الحقوق القانونية للمرأة وتغيير واستحداث قوانين جديدة. 2 - بناء أمن إقتصادي وإجتماعي للنساء عن طريق تمكين المرأة على كافة الأصعدة. 3 - تعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار. 4 - تعزيز المشاركة المتساوية للمرأة في منع النزاعات والتخفيف من حدتها وفي بناء السلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. جمال محسن فتوني - منال مصطفى شبو - ميرنا الياس الحايك - فاطمه علي عباس - زهاد عبدالله فارس - راغده علي غملوش - باسل علي عباس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي باسل علي عباس.