All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1982 19/09/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مسارات» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1982
Date
19/09/2015
Official Gazette
Issue 39, 24/09/2015, p. 2574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1982 تاريخ 19/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مسارات». مركزها: بيروت - رأس النبع - شارع عمر ابن الخطاب - العقار رقم 929 - القسم رقم 11 - بناية المزرعة - بلوك A - ملك مدحت حسن جوني. غايتها: 1 - الوصول الى مجتمع خال من العنف والتمييز من خلال تعزيز الحقوق القانونية للمرأة وتغيير واستحداث قوانين جديدة. 2 - بناء أمن إقتصادي وإجتماعي للنساء عن طريق تمكين المرأة على كافة الأصعدة. 3 - تعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار. 4 - تعزيز المشاركة المتساوية للمرأة في منع النزاعات والتخفيف من حدتها وفي بناء السلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. جمال محسن فتوني - منال مصطفى شبو - ميرنا الياس الحايك - فاطمه علي عباس - زهاد عبدالله فارس - راغده علي غملوش - باسل علي عباس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي باسل علي عباس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق