All legislation

قرار Decision No. 861 14/09/2015

إلغاء الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة سبيكا ش.م.م.

Type
قرار · Decision
Number
861
Date
14/09/2015
Official Gazette
Issue 39, 24/09/2015, p. 2576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 861 تاريخ 14/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 520/1 تاريخ 1/6/2011 المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية الممنوح لصالح شركة سبيكا ش.م.م عنوان الشركة: جل الديب - قضاء المتن - عقار رقم 2/7 - 2/8

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 14/9/2015 وزير الزراعة أكرم شهيب