المادة 1 Cite مادة 1: يلغى القرار رقم 520/1 تاريخ 1/6/2011 المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية الممنوح لصالح شركة سبيكا ش.م.م عنوان الشركة: جل الديب - قضاء المتن - عقار رقم 2/7 - 2/8