All legislation

قرار Decision No. 120 17/09/2015

تأليف لجنة مُختصّة بمتابعة أوضاع مصنع الترابة لشركة الترابة الوطنية ش.م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
120
Date
17/09/2015
Official Gazette
Issue 39, 24/09/2015, p. 2580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 120 تاريخ 17/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تُشكّل لجنة مختصّة بمتابعة أوضاع مصنع الترابة لشركة الترابة الوطنية ش.م.ل. القائم على العقار رقم 1 من منطقة شِكّا العقارية، على الشكل التالي: - م. شربل سلّوم - وزارة الصناعة - منسقاً - السيدة سمر مالك - وزارة البيئة - عضواً - د. جوني إبراهيم - وزارة الصحّة - عضواً - م. وجيه أبي حبيب - وزارة الأشغال العامّة والنقل - عضواً - المديرية العامّة للتنظيم المدني - د. ماهر تميم - مُحافظة لبنان الشمالي - عضواً - د. جوزف متّى - معهد البحوث الصناعية - عضواً - السيد بيار ضومط - شركة الترابة الوطنية ش.م.ل. - عضواً - السيد فرجالله كفوري - بلدية شكّا - عضواً - د. ناجي شامية - خبير بيئي - عضواً

المادة 2

مادة 2: تُناط بهذه اللجنة مهمّة مساعدة المصنع والمنطقة والأهالي على توفير أفضل الشروط البيئية والصحّية لعمل المصنع، وبالأخصّ ما يتعلّق بالمقلع وبنقل الأتربة والترابة والكلنكر والبتروكوك وتخزينها، وذلك عبر الإجتماعات التنسيقية والزيارات الميدانية للمصنع والمُحيط، حيث ترى ذلك مناسباً.

المادة 3

مادة 3: ترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها وإقتراحاتها الى وزير الصناعة لإتخاذ القرار النهائي بشأنها.

المادة 4

مادة 4: يُنشر هذا القرار، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة، ويصبح نافذاً إعتباراً من تاريخه.

بيروت في 17 أيلول 2015 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن