المادة 1
مادة 1: تُشكّل لجنة مختصّة بمتابعة أوضاع مصنع الترابة لشركة الترابة الوطنية ش.م.ل. القائم على العقار رقم 1 من منطقة شِكّا العقارية، على الشكل التالي: - م. شربل سلّوم - وزارة الصناعة - منسقاً - السيدة سمر مالك - وزارة البيئة - عضواً - د. جوني إبراهيم - وزارة الصحّة - عضواً - م. وجيه أبي حبيب - وزارة الأشغال العامّة والنقل - عضواً - المديرية العامّة للتنظيم المدني - د. ماهر تميم - مُحافظة لبنان الشمالي - عضواً - د. جوزف متّى - معهد البحوث الصناعية - عضواً - السيد بيار ضومط - شركة الترابة الوطنية ش.م.ل. - عضواً - السيد فرجالله كفوري - بلدية شكّا - عضواً - د. ناجي شامية - خبير بيئي - عضواً