المادة 1
مادة 1: يفوض الى السفير السيد وفيق رحيمه، الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين، (رقمه المالي 177/2)، بالاضافة الى الصلاحيات المعطاة له بموجب القوانين والانظمة النافذة، توقيع المعاملات التالية: 1 - سندات التفويض وتحديد سعر العملات الاجنبية لاستيفاء الواردات القنصلية. 2 - مذكرات التكليف بالاعمال الاضافية. 3 - قرارات تحديد قديمة التعويض عن الاعمال الاضافية. 4 - توقيع المراسلات الموجهة الى كل من هيئة القضايا وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل. 5 - توقيع قرارات تحديد بدل الانتقال اليومي للمتعاقدين وغير الموظفين الذين يكلفون السفر الى الخارج.