All legislation

قرار Decision No. 1053 23/09/2015

تفويض الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين توقيع بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
1053
Date
23/09/2015
Official Gazette
Issue 41, 08/10/2015, p. 2593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1053 تاريخ 23/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السفير السيد وفيق رحيمه، الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين، (رقمه المالي 177/2)، بالاضافة الى الصلاحيات المعطاة له بموجب القوانين والانظمة النافذة، توقيع المعاملات التالية: 1 - سندات التفويض وتحديد سعر العملات الاجنبية لاستيفاء الواردات القنصلية. 2 - مذكرات التكليف بالاعمال الاضافية. 3 - قرارات تحديد قديمة التعويض عن الاعمال الاضافية. 4 - توقيع المراسلات الموجهة الى كل من هيئة القضايا وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل. 5 - توقيع قرارات تحديد بدل الانتقال اليومي للمتعاقدين وغير الموظفين الذين يكلفون السفر الى الخارج.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايلول 2015 وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل