All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2005 28/09/2015

تأسيس جمعية بإسم: «ستراتيجيك بروتكشن فورناشورال ريسورسز فوندايشن» Strategic Protection for Natural Resources Foundation S.P.N.R مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2005
Date
28/09/2015
Official Gazette
Issue 41, 08/10/2015, p. 2593-2594
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2005 تاريخ 28/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ستراتيجيك بروتكشن فورناشورال ريسورسز فوندايشن» Strategic Protection for Natural Resources Foundation {S.P.N.R} مركزها: بيروت - المزرعة - العقار رقم 926/منطقة المزرعة العقارية - شارع بشاره الخوري - بناية بيضون وكنفاني - ملك سهير عبد القادر خليفة الرواس - الطابق الثاني عشر. غايتها: - تهدف الجمعية الى نشر التوعية والثقافة المتعلقة بالحفاظ على كافة اشكال الموارد الطبيعية في لبنان سواء بالقوانين المتعلقة بتنظيم الاستفادة منها كما بتثقيف المواطنين من خلال حلقات ومؤتمرات يقوم بها متخصصون لترشيد المواطنين على حسن استعمال هذه الموارد، والاحاطة بحقوقهم الناشئة عن وجودها والمدافعة عنها، باعتبار ان الثروات الطبيعية تتعلق بحق الشعب الموجود وحق الاجيال القادمة، الامر الذي يوجب المحافظة عليها وتطبيق القوانين التي تهدف الى حسن الاستفادة منها. وتهدف الجمعية بصورة خاصة على ان يكون جميع المواطنين الفاعلين متشاركين في تشكيل مجتمع قائم على مبادئ الديمقراطية في التعبير عن الرأي فيما يختص بالقرارات المتعلقة بالموارد الطبيعية على انواعها وذلك ضمن القوانين المرعية الاجراء وهذا في اطار مصلحة الوطن والمواطنين. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سهير عبد القادر خليفه الرواس رائد عطيه الخطيب كلوديا ادواردو برتي رنا عبد الهادي الزعبي غسان بهيج عطية ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذة سهير عبد القادر خليفة الرواس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق