All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2006 28/09/2015

تأسيس جمعية بإسم: «ليال الإنسانية» مركزها: مجدل سلم - قضاء مرجعيون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2006
Date
28/09/2015
Official Gazette
Issue 41, 08/10/2015, p. 2594-2595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2006 تاريخ 28/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ليال الإنسانية» مركزها: مجدل سلم - الشارع العام - العقار رقم 876 - ملك خليل علاء الدين - قضاء مرجعيون. غايتها: 1 - مساعدة أبناء الوطن إجتماعياً وصحياً وعلمياً. 2 - إقامة الندوات العلمية والصحية والإجتماعية للتوعية. 3 - إقامة حملات للأمراض المنتشرة. 4 - تأمين الأدوية اللازمة للمرضى المحتاجين حسب الإمكانيات. 5 - نشاطات ترفيهية للمرضى الاطفال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. جاد خليل علاء الدين د. غنوه نزيه قلقاس علي محمد دبوق زينه محمد البطش امل خليل علاء الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جاد خليل علاء الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق