المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ليال الإنسانية» مركزها: مجدل سلم - الشارع العام - العقار رقم 876 - ملك خليل علاء الدين - قضاء مرجعيون. غايتها: 1 - مساعدة أبناء الوطن إجتماعياً وصحياً وعلمياً. 2 - إقامة الندوات العلمية والصحية والإجتماعية للتوعية. 3 - إقامة حملات للأمراض المنتشرة. 4 - تأمين الأدوية اللازمة للمرضى المحتاجين حسب الإمكانيات. 5 - نشاطات ترفيهية للمرضى الاطفال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. جاد خليل علاء الدين د. غنوه نزيه قلقاس علي محمد دبوق زينه محمد البطش امل خليل علاء الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جاد خليل علاء الدين.