All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2024 29/09/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية بيت العربي الإجتماعي» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2024
Date
29/09/2015
Official Gazette
Issue 41, 08/10/2015, p. 2596-2597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2024 تاريخ 29/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بيت العربي الإجتماعي» مركزها: طرابلس - التل - شارع السنترال - بناية الوزير - العقار رقم 269 - القسم رقم 13 - ملك عبد الرزاق محمد بربر - الطابق الرابع. غايتها: 1 - إعانة الأيتام والمعاقين والمحتاجين. 2 - مساعدة أبناء ذوي الدخل المحدود وتقديم منح دراسية لهم وبناء مدرسة. 3 - مساعدة المرضى والأرامل وتأمين الدواء وبناء مستوصف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد جهاد احمد بزال احمد حسن الديب سرحان جمال عثمان عبد الرحمن محمد غسان اللبابيدي مروان نديم قطريب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد جهاد احمد بزال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق