المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بيت العربي الإجتماعي» مركزها: طرابلس - التل - شارع السنترال - بناية الوزير - العقار رقم 269 - القسم رقم 13 - ملك عبد الرزاق محمد بربر - الطابق الرابع. غايتها: 1 - إعانة الأيتام والمعاقين والمحتاجين. 2 - مساعدة أبناء ذوي الدخل المحدود وتقديم منح دراسية لهم وبناء مدرسة. 3 - مساعدة المرضى والأرامل وتأمين الدواء وبناء مستوصف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد جهاد احمد بزال احمد حسن الديب سرحان جمال عثمان عبد الرحمن محمد غسان اللبابيدي مروان نديم قطريب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد جهاد احمد بزال.