All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2031 30/09/2015

تأسيس جمعية بإسم: «رؤية جديدة» {NEW VISION} مركزها: برج حمود - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2031
Date
30/09/2015
Official Gazette
Issue 41, 08/10/2015, p. 2598-2599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2031 تاريخ 30/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رؤية جديدة» {NEW VISION} مركزها: برج حمود - شارع طراد - العقار رقم 1810 - القسم رقم 6 - الكنيسة الإنجيلية الحرة - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: - تقوم الجمعية بجميع النشاطات التي تساهم في تحقيق موضوعها وغايتها وأهدافها والتي لا تتعارض مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ومن بين هذه النشاطات: 1 - القيام بجميع أعمال الرعاية الإجتماعية والأعمال الخيرية والصحية والثقافية والإنمائية لا سيما مساعدة المحتاجين والمعوزين والفقراء والعمل على رعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم. 2 - تعزيز الصحة والغذاء والعيش الكريم والبيئة السليمة والمساعدة في تأمين فرص العمل للعاطلين عن العمل كما مساعدة ذوي الدخل المحدود الإستثمار في مشاريع مختلفة لتعزيز سبل العيش لهم ولعائلاتهم. 3 - المساهمة في إنشاء وتشغيل ودعم المراكز الصحية والتربوية والاجتماعية والمستوصفات والمدارس ومعاهد التدريس ودور النشر. 4 - تقديم المنح الدراسية أو السعي لتأمينها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولا سيما للأيتام ولذوي الدخل المحدود. 5 - المساهمة في إنشاء دار حضانة تعنى برعاية الأطفال والإهتمام بهم. 6 - التعاون مع مختلف الهيئات والجمعيات والمؤسسات الحكومية والأهلية والدولية في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة. 7 - المساهمة في معالجة إنعكاسات الحروب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عصام ميخائيل ناصر جمانه جميل بشير ميسم فوزي نور الدين جوزف نعمه نجم مايا سمير زيدان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصام ميخائيل ناصر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق