All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2044 03/10/2015

تأسيس جمعية بإسم: «عطايا وآمال الخيرية» مركزها: قعبرين - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2044
Date
03/10/2015
Official Gazette
Issue 41, 08/10/2015, p. 2600-2601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2044 تاريخ 03/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «عطايا وآمال الخيرية». مركزها: قعبرين - الشارع العام - العقار رقم 179 - ملك خليل رشيد دنهش - قضاء عكار. غايتها: 1 - النهوض بالمستوى العلمي من خلال تفعيل دورات (انكليزي، تقوية، حاسوب). 2 - نشاطات ترفيهية وتنمية المهارات في المدارس. 3 - إنماء وتحسين البنى التحتية والطرقات وبناء مستوصف ومدرسة. 4 - تفعيل دورات توعية (صحية، اجتماعية، بيئية). على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: امنة حسين علوان بسام مصطفى المصري ليلى نور الدين العبد تماضر سعيد خلف عمران خليل دنهش ايمان رشيد سعيد آلاء محمود عبد الرحمن دلال عبد الرزاق سعيد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة امنة حسين علوان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الاول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق