المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «عطايا وآمال الخيرية». مركزها: قعبرين - الشارع العام - العقار رقم 179 - ملك خليل رشيد دنهش - قضاء عكار. غايتها: 1 - النهوض بالمستوى العلمي من خلال تفعيل دورات (انكليزي، تقوية، حاسوب). 2 - نشاطات ترفيهية وتنمية المهارات في المدارس. 3 - إنماء وتحسين البنى التحتية والطرقات وبناء مستوصف ومدرسة. 4 - تفعيل دورات توعية (صحية، اجتماعية، بيئية). على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: امنة حسين علوان بسام مصطفى المصري ليلى نور الدين العبد تماضر سعيد خلف عمران خليل دنهش ايمان رشيد سعيد آلاء محمود عبد الرحمن دلال عبد الرزاق سعيد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة امنة حسين علوان.