All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2046 05/10/2015

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية المعرفة والعطاء الإجتماعية الخيرية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2046
Date
05/10/2015
Official Gazette
Issue 41, 08/10/2015, p. 2601-2602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2046 تاريخ 05/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المعرفة والعطاء الإجتماعية الخيرية». مركزها: طرابلس - التل - شارع عبد الحميد كرامي - العقار رقم 16 - القسم رقم 22 - ملك مرعوش - الطابق الثاني. غايتها: - تهدف الجعية الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - العمل على رفع المستوى التربوي والإجتماعي وذلك عبر اقامة اللقاءات والدورات التأهيلية. 2 - تقديم المساعدات لذوي الحاجة من أبناء المنطقة ولا سيما تقديم المنح التربوية. 3 - التعاون اللازم مع الجهات المختصة لإقامة مركز إجتماعي. -تربوي مهني تقني وصحي. -كفالة يتيم. 4 - تشجيع الأعمال الإنسانية والمبادرات الإبداعية. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سامر احمد المهباني ابراهيم محمد موسى ايمان جمال السيد مصطفى حسن شريقي سامر احمد الصياح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر احمد المهباني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الاول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق