المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المعرفة والعطاء الإجتماعية الخيرية». مركزها: طرابلس - التل - شارع عبد الحميد كرامي - العقار رقم 16 - القسم رقم 22 - ملك مرعوش - الطابق الثاني. غايتها: - تهدف الجعية الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - العمل على رفع المستوى التربوي والإجتماعي وذلك عبر اقامة اللقاءات والدورات التأهيلية. 2 - تقديم المساعدات لذوي الحاجة من أبناء المنطقة ولا سيما تقديم المنح التربوية. 3 - التعاون اللازم مع الجهات المختصة لإقامة مركز إجتماعي. -تربوي مهني تقني وصحي. -كفالة يتيم. 4 - تشجيع الأعمال الإنسانية والمبادرات الإبداعية. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سامر احمد المهباني ابراهيم محمد موسى ايمان جمال السيد مصطفى حسن شريقي سامر احمد الصياح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر احمد المهباني.