المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة «روبنسونز» ش.م.ل. ROBINSONS s.a.l الكائنة على العنوان التالي: منطقة مستيتا العقارية - عقار رقم 40
قرار Decision No. 836 03/09/2015
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة «روبنسونز» ش.م.ل. ROBINSONS s.a.l الكائنة على العنوان التالي: منطقة مستيتا العقارية - عقار رقم 40
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية) . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية) . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الادوية الزراعية) . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة.
مادة 4: يلغى القرار رقم 1115/1 تاريخ 21/12/2011 .
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 3/9/2015 وزير الزراعة اكرم شهيب