All legislation

قرار Decision No. 888 17/09/2015

تعديل القرار رقم 1/1259 تاريخ 2012/12/14 (تحديد صلاحية الشهادة الصحية النباتية للواردات النباتية)

Type
قرار · Decision
Number
888
Date
17/09/2015
Official Gazette
Issue 41, 08/10/2015, p. 2614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 888 تاريخ 17/09/2015
Source
Lebanese University

وحيث ان الارساليات الواردة من الاردن عبر مرفأ القبة تتطلب وقت طويل للوصول الى الاراضي اللبنانية،

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل الشهادة الصحية الزراعية أو الشهادة الصحية الزراعية لأغراض إعادة التصدير الواردة من المملكة الاردنية الهاشمية عبر مرفأ العقبة على ان تكون فترة صلاحيتها القصوى من تاريخ شحنها 30 يوماً.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 17 أيلول 2015 وزير الزراعة اكرم شهيب