المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيد حسن محمد الحسامي صاحب المحل: محل Lebanese Grower and Contracting عنوان المحل: البترون - المنية - قضاء المنية - الشارع العام - عقار رقم 3005
قرار Decision No. 738 20/07/2015
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيد حسن محمد الحسامي صاحب المحل: محل Lebanese Grower and Contracting عنوان المحل: البترون - المنية - قضاء المنية - الشارع العام - عقار رقم 3005
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للاصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 20/7/2015 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود