All legislation

قرار Decision No. 738 20/07/2015

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محل Lebanese Grower and Contracting

Type
قرار · Decision
Number
738
Date
20/07/2015
Official Gazette
Issue 41, 08/10/2015, p. 2614-2615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 738 تاريخ 20/07/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيد حسن محمد الحسامي صاحب المحل: محل Lebanese Grower and Contracting عنوان المحل: البترون - المنية - قضاء المنية - الشارع العام - عقار رقم 3005

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للاصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 20/7/2015 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود