المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيد رامز احمد عسيران صاحب محل: مؤسسة رامز احمد عسيران التجارية. عنوان المحل: الدكرمان - قضاء صيدا - عقار رقم 1611 القسم 15 - 16 .
قرار Decision No. 1023 28/09/2015
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيد رامز احمد عسيران صاحب محل: مؤسسة رامز احمد عسيران التجارية. عنوان المحل: الدكرمان - قضاء صيدا - عقار رقم 1611 القسم 15 - 16 .
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملاً او موظفاً في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقاً للاصول اذا ما تبين لها وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة بعد اجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 28 أيلول 2015 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود