All legislation

قرار Decision No. 136 01/10/2015

إنشاء الجمعية التعاونية لتربية السمك في حوش السيد علي م.م. محافظة بعلبك الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
136
Date
01/10/2015
Official Gazette
Issue 41, 08/10/2015, p. 2616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 136 تاريخ 01/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية السمك في حوش السيد علي م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: حوش السيد علي. مركزها: حوش السيد علي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /7.500.000/ل.ل. سبعة ملايين وخمسمئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - بناء احواض لتربية السمك. 2 - تأمين الاعلاف بأسعار تشجيعية. 3 - توضيب وتسويق الانتاج من السمك في الاسواق الداخلية والخارجية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الاول 2015 مدير عام التعاونيات م. غلوريا ابو زيد