المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية السمك في حوش السيد علي م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: حوش السيد علي. مركزها: حوش السيد علي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /7.500.000/ل.ل. سبعة ملايين وخمسمئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - بناء احواض لتربية السمك. 2 - تأمين الاعلاف بأسعار تشجيعية. 3 - توضيب وتسويق الانتاج من السمك في الاسواق الداخلية والخارجية.