All legislation

قرار Decision No. 131 19/09/2015

تأسيس «نقابة المتخصصين في إدارة الموارد البشرية في لبنان»

Type
قرار · Decision
Number
131
Date
19/09/2015
Official Gazette
Issue 41, 08/10/2015, p. 2617-2618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 131 تاريخ 19/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: ريمون جميل صفوان - علي زهير محمد - ربيع عبد الكريم ذياب - محمد علي محمد بو حيدر - يوسف سعيد سليمان بتأسيس «نقابة المتخصصين في ادارة الموارد البشرية في لبنان».

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 19 ايلول 2015 وزير العمل سجعان القزي