المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: ريمون جميل صفوان - علي زهير محمد - ربيع عبد الكريم ذياب - محمد علي محمد بو حيدر - يوسف سعيد سليمان بتأسيس «نقابة المتخصصين في ادارة الموارد البشرية في لبنان».
قرار Decision No. 131 19/09/2015
مادة 1: يرخص للسادة: ريمون جميل صفوان - علي زهير محمد - ربيع عبد الكريم ذياب - محمد علي محمد بو حيدر - يوسف سعيد سليمان بتأسيس «نقابة المتخصصين في ادارة الموارد البشرية في لبنان».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 19 ايلول 2015 وزير العمل سجعان القزي