All legislation

قرار Decision No. 132 19/09/2015

تأسيس «نقابة مصنعي لوحات السيارات والمركبات الآلية في لبنان»

Type
قرار · Decision
Number
132
Date
19/09/2015
Official Gazette
Issue 41, 08/10/2015, p. 2618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 132 تاريخ 19/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: انطوان الياس الغصين - اوهانس دكران ايانيان - محمود عبد الكريم الحمد - كريم بطرس لحود - ايليا جرجس الحاج بتأسيس «نقابة مصنعي لوحات السيارات والمركبات الآلية في لبنان».

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 19 أيلول 2015 وزير العمل سجعان القزي