All legislation

قرار Decision No. 884 22/09/2015

نقل كامل ملكية مطبوعة «شؤون جنوبية» الاسبوعية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
884
Date
22/09/2015
Official Gazette
Issue 41, 08/10/2015, p. 2618-2619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 884 تاريخ 22/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «شؤون جنوبية» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد قاسم محمد قصير الى اسم «جمعية شؤون جنوبية».

المادة 2

مادة 2: يتحمل الصحافي علي محمد حسن الامين مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيلول 2015 وزير الاعلام رمزي جريج