المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «شؤون جنوبية» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد قاسم محمد قصير الى اسم «جمعية شؤون جنوبية».
قرار Decision No. 884 22/09/2015
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «شؤون جنوبية» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد قاسم محمد قصير الى اسم «جمعية شؤون جنوبية».
مادة 2: يتحمل الصحافي علي محمد حسن الامين مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 أيلول 2015 وزير الاعلام رمزي جريج