المادة 1
مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي الكورة الرياضي»، مركزها: أميون، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال، ليصبح جمعية «نادي كورة تايغرز كلوب - (KTC)» دون تعديل في مكان المركز والالعاب الرياضية المرخصة لمزاولتها.
قرار Decision No. 108 04/06/2015
مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي الكورة الرياضي»، مركزها: أميون، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال، ليصبح جمعية «نادي كورة تايغرز كلوب - (KTC)» دون تعديل في مكان المركز والالعاب الرياضية المرخصة لمزاولتها.
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي