All legislation

قرار Decision No. 108 04/06/2015

تعديل اسم جمعية «نادي الكورة الرياضي» ليصبح جمعية «نادي كورة تايغرز كلوب - (KTC)»

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
04/06/2015
Official Gazette
Issue 41, 08/10/2015, p. 2619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 04/06/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي الكورة الرياضي»، مركزها: أميون، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال، ليصبح جمعية «نادي كورة تايغرز كلوب - (KTC)» دون تعديل في مكان المركز والالعاب الرياضية المرخصة لمزاولتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي