المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «خطوات لبنان» {PACES LEBANON} مركزها: بيروت - المزرعة - العقار رقم 549 - القسم رقم 10 - ملك شادي جواد جابر وجواد احمد جابر - الطابق الأول. غايتها: - تهدف الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - المساهمة في توفير الرفاهية الإجتماعية الخاصة بالأطفال والشباب الفلسطينيين المقيمين في لبنان وتعزيز صحتهم وتربيتهم عبر تشجيعهم على ممارسة النشاطات المفيدة، والصحية كالنظافة الشخصية وتفادي المخدرات والتدخين. 2 - تنظيم نشاطات للأطفال والشباب الفلسطينيين المقيمين في لبنان لا سيما دورات تدريبية وترفيهية وإستجلاب الشباب المتطوعين لهذه الغاية. 3 - السعي الى تأمين ومنح الشباب الفلسطينيين منح مدرسية وجامعية لتشجيع العلم والثقافة ضمن مجتمع الشباب الفلسطيني. 4 - استعمال الوسائل البصرية والسمعية لنشر رسالة الجمعية والتسويق لها وإبراز أهدافها، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات والمدارس والمجتمع المدني اللبناني بشكل عام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لبنى هشام عز الدين منال مالك رحال ليا ريمون قرقماز هاني عبد المحسن حسن القطان ديانا عمران القيسي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منال مالك رحال.