All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2048 06/10/2015

تأسيس جمعية بإسم: «خطوات لبنان» {PACES LEBANON} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2048
Date
06/10/2015
Official Gazette
Issue 42, 15/10/2015, p. 2621
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2048 تاريخ 06/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «خطوات لبنان» {PACES LEBANON} مركزها: بيروت - المزرعة - العقار رقم 549 - القسم رقم 10 - ملك شادي جواد جابر وجواد احمد جابر - الطابق الأول. غايتها: - تهدف الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - المساهمة في توفير الرفاهية الإجتماعية الخاصة بالأطفال والشباب الفلسطينيين المقيمين في لبنان وتعزيز صحتهم وتربيتهم عبر تشجيعهم على ممارسة النشاطات المفيدة، والصحية كالنظافة الشخصية وتفادي المخدرات والتدخين. 2 - تنظيم نشاطات للأطفال والشباب الفلسطينيين المقيمين في لبنان لا سيما دورات تدريبية وترفيهية وإستجلاب الشباب المتطوعين لهذه الغاية. 3 - السعي الى تأمين ومنح الشباب الفلسطينيين منح مدرسية وجامعية لتشجيع العلم والثقافة ضمن مجتمع الشباب الفلسطيني. 4 - استعمال الوسائل البصرية والسمعية لنشر رسالة الجمعية والتسويق لها وإبراز أهدافها، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات والمدارس والمجتمع المدني اللبناني بشكل عام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لبنى هشام عز الدين منال مالك رحال ليا ريمون قرقماز هاني عبد المحسن حسن القطان ديانا عمران القيسي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منال مالك رحال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق