All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2052 07/10/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية آل ياسين مجدل عنجر» مركزها: مجدل عنجر - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2052
Date
07/10/2015
Official Gazette
Issue 42, 15/10/2015, p. 2621-2622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2052 تاريخ 07/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل ياسين مجدل عنجر» مركزها: مجدل عنجر - حي ياسين - الشارع العام - العقار رقم 1093 - ملك محمد حسن ياسين، ضعن محمد ياسين، حسين محمد حسين ديب ياسين، سعيد محمد حسين ديب ياسين وقاسم محمد عبد الرحمن - قضاء زحلة. غايتها: 1 - جمع شمل أبناء العائلة والمتفرعين منهم وتقوية أواصر الألفة والمحبة بخلق روح التعاون فيما بينهم وبين العائلات الأخرى. 2 - القيام بنشاطات ومشاريع إجتماعية وثقافية وخيرية يعود بالنفع العام على العائلة. 3 - العمل على رفع المستوى الإجتماعي والثقافي والصحي لأبناء العائلة عن طريق تقديم المساعدات المدرسية والطلابية للمحتاجين المتفوقين وعن طريق توزيع المساعدات الغذائية للفقراء منهم، والإهتمام بالمرأة واحترام حقوقها. 4 - العمل على تقوية الصلات بين أبناء العائلة المقيمين والمغترب ين منهم، وإطلاع المغتربين على أحوالها وحاجاتها وشد الروابط بين هؤلاء والوطن الأم. 5 - القيام بالنشاطات الإجتماعية والخيرية كتأسيس برنامج مساعدات مدرسية وإستشفائية ومساعدة المحتاجين من أبناء العائلة والسعي لإقامة ندوات تثقيفية ودورات تدريبية في الكمبيوتر واللغات ومحو أمية ودورات خياطة وتطريز وغيرها. 6 - إنشاء مكتبة عامة للمطالعة، والتعاون مع أجهزة الدولة وكافة الوزارات المختصة بما يعود بالنفع العام على البلدة والعائلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حكمات عبد اللطيف ياسين عبد الباسط محمد ياسين احمد محمد ياسين محمد عدنان ياسين انس جمال ياسين ابراهيم حسين ياسين محمد احمد ياسين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حكمات عبد اللطيف ياسين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق