المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل ياسين مجدل عنجر» مركزها: مجدل عنجر - حي ياسين - الشارع العام - العقار رقم 1093 - ملك محمد حسن ياسين، ضعن محمد ياسين، حسين محمد حسين ديب ياسين، سعيد محمد حسين ديب ياسين وقاسم محمد عبد الرحمن - قضاء زحلة. غايتها: 1 - جمع شمل أبناء العائلة والمتفرعين منهم وتقوية أواصر الألفة والمحبة بخلق روح التعاون فيما بينهم وبين العائلات الأخرى. 2 - القيام بنشاطات ومشاريع إجتماعية وثقافية وخيرية يعود بالنفع العام على العائلة. 3 - العمل على رفع المستوى الإجتماعي والثقافي والصحي لأبناء العائلة عن طريق تقديم المساعدات المدرسية والطلابية للمحتاجين المتفوقين وعن طريق توزيع المساعدات الغذائية للفقراء منهم، والإهتمام بالمرأة واحترام حقوقها. 4 - العمل على تقوية الصلات بين أبناء العائلة المقيمين والمغترب ين منهم، وإطلاع المغتربين على أحوالها وحاجاتها وشد الروابط بين هؤلاء والوطن الأم. 5 - القيام بالنشاطات الإجتماعية والخيرية كتأسيس برنامج مساعدات مدرسية وإستشفائية ومساعدة المحتاجين من أبناء العائلة والسعي لإقامة ندوات تثقيفية ودورات تدريبية في الكمبيوتر واللغات ومحو أمية ودورات خياطة وتطريز وغيرها. 6 - إنشاء مكتبة عامة للمطالعة، والتعاون مع أجهزة الدولة وكافة الوزارات المختصة بما يعود بالنفع العام على البلدة والعائلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حكمات عبد اللطيف ياسين عبد الباسط محمد ياسين احمد محمد ياسين محمد عدنان ياسين انس جمال ياسين ابراهيم حسين ياسين محمد احمد ياسين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حكمات عبد اللطيف ياسين.