All legislation

قرار Decision No. 895 08/10/2015

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015 الممدد بموجب القرار رقم 687/1 تاريخ 24/7/2015المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

Type
قرار · Decision
Number
895
Date
08/10/2015
Official Gazette
Issue 42, 15/10/2015, p. 2622-2623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 895 تاريخ 08/10/2015
Source
Lebanese University

ونظراً للظروف السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد،

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 30/12/2015 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب والممدد بموجب القرار رقم 687/1 تاريخ 24/7/2015.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية ويعمل به إعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 8 تشرين الأول 2015 وزير المالية علي حسن خليل