المادة 1
إشارة الى الموضوع والمرجع أعلاه، وبعدما تقرر تشكيل لجنة اتلاف خاصة بمصلحة التدقيق والبحث عن التهريب، تُعدل الفقرة (3) من مذكرتنا المبينة في المرجع أعلاه بإضافة الفقرة التالية إليها: -مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب. -مراقب من دائرة البحث عن التهريب. -مندوب عن الوزارة المعنية (إقتصاد - زراعة - صحة ...). -مندوب عن وزارة البيئة إذا طلبت إجراء الإتلاف بحضورها. -مندوب عن البلدية التي ستجري عملية الإتلاف ضمن نطاقها.