All legislation

مذكرة Memorandum 08/10/2015

إتلاف البضائع المخالفة للقوانين والأنظمة أو فرض إعادة تصديرها.

Type
مذكرة · Memorandum
Date
08/10/2015
Official Gazette
Issue 42, 15/10/2015, p. 2623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة تاريخ 08/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

إشارة الى الموضوع والمرجع أعلاه، وبعدما تقرر تشكيل لجنة اتلاف خاصة بمصلحة التدقيق والبحث عن التهريب، تُعدل الفقرة (3) من مذكرتنا المبينة في المرجع أعلاه بإضافة الفقرة التالية إليها: -مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب. -مراقب من دائرة البحث عن التهريب. -مندوب عن الوزارة المعنية (إقتصاد - زراعة - صحة ...). -مندوب عن وزارة البيئة إذا طلبت إجراء الإتلاف بحضورها. -مندوب عن البلدية التي ستجري عملية الإتلاف ضمن نطاقها.

بيروت في 8 تشرين الأول 2015 مدير الجمارك العام شفيق مرعي