All legislation

قرار Decision No. 942 06/10/2015

تعديل المادة الثامنة من القرار 487/1 تاريخ 11/6/2014 (تصدير واعادة تصدير المواشي الحية)

Type
قرار · Decision
Number
942
Date
06/10/2015
Official Gazette
Issue 42, 15/10/2015, p. 2627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 942 تاريخ 06/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثامنة من القرار 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق تصدير واعادة تصدير المواشي الحية، بحيث تصبح على الشكل التالي: «فيما يتعلق بالماعز الحرجي، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2015 .» والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 6/10/2015 وزير الزراعة أكرم شهيّب