All legislation

قرار Decision No. 223 08/09/2015

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي مزرعة الضهر الرياضي» {CLUB MED}

Type
قرار · Decision
Number
223
Date
08/09/2015
Official Gazette
Issue 42, 15/10/2015, p. 2628-2629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 223 تاريخ 08/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي باسم: «نادي مزرعة الضهر الرياضي» {CLUB MED} مركزها: مزرعة الضهر قضاء الشوف، محافظة: جبل لبنان. الألعاب المرخص بها: كرة الطاولة.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: حسيب جميل عيد - الياس نبيه عيد - الياس داني عيد - باتريك غطاس ثلج - ريتا جاك عيد - روني منير عيد - ماريا أنطوان عيد - دايان دوري عيد - ميليسا انطوان عيد.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيّد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحوّل ترخيص الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر ناقذاً إلّا من تاريخ نشره، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيلول 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي