المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة «الايكيدو» الى ترخيص جمعية «نادي كولينا كونتري كلوب». مركزها: المطيلب، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 243 30/09/2015
مادة 1: تضاف لعبة «الايكيدو» الى ترخيص جمعية «نادي كولينا كونتري كلوب». مركزها: المطيلب، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «التنس - التايكواندو - السباحة والايكيدو».
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 أيلول 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي