All legislation

قرار Decision No. 243 30/09/2015

إضافة لعبة «الايكيدو» الى جمعية «نادي كولينا كونتري كلوب»

Type
قرار · Decision
Number
243
Date
30/09/2015
Official Gazette
Issue 42, 15/10/2015, p. 2629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 243 تاريخ 30/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة «الايكيدو» الى ترخيص جمعية «نادي كولينا كونتري كلوب». مركزها: المطيلب، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «التنس - التايكواندو - السباحة والايكيدو».

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيلول 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي