المادة 1
مادة 1: يشمل المنهج الدراسي الخاص بدورة التدريب الرياضي «مستوى س» مواد نظرية توزع على 42 حصة وفقا لما يلي:=== مراجعة النسخة الورقية من الصفحة 2630 الى الصفحة 2631===
قرار Decision No. 248 30/09/2015
مادة 1: يشمل المنهج الدراسي الخاص بدورة التدريب الرياضي «مستوى س» مواد نظرية توزع على 42 حصة وفقا لما يلي:=== مراجعة النسخة الورقية من الصفحة 2630 الى الصفحة 2631===
مادة 2: يشمل المنهج الدراسي الخاص بدورة في الادارة الرياضية "مستوى س" مواد نظرية توزع على 30 حصة وفقا لما يلي: === مراجعة النسخة الورقية صفحة 2631 ===
مادة 3: يشمل المنهج الدراسي الخاص بدورة التدريب الرياضي "مستوى ب" مواد نظرية توزع على 40 حصة وفقا لما يلي: === راجع النسخة الورقية صفحة 2632 ==
مادة 4: يشمل المنهج الدراسي الخاص بدورة في الإدارة الرياضية "مستوى ب" مواد نظرية توزع على 30 حصة وفقا لما يلي: === راجع النسخة الورقية صفحة 2633 ===
مادة 5: يشمل المنهج الدراسي الخاص بدورة التدريب الرياضي "مستوى أ" مواد نظرية توزع على 40 حصة وفقا لما يلي: === راجع النسخة الورقية من الصفحة 2633 الى الصفحة 2634 ===
مادة 6: يشمل المنهج الدراسي الخاص بدورة في الإدارة الرياضية "مستوى أ" مواد نظرية توزع على 30 حصة وفقا لما يلي: === راجع النسخة الورقية صفحة 2634 ===
مادة 7: يمنح الطلاب المشاركين في الامتحانات الخطية الخاصة بدورة التدريب الرياضي في كافة مستوياتها (س - ب - أ) وتلك الخاصة بدورة في الإدارة الرياضية في كافة مستوياتها (س - ب - أ) شهادة نجاح أو مشاركة، على أنّه لا يسمح إلّا لغير الناجحين في كل من الدورتين المذكورتين الترّشح للدورة المماثلة لها ذات المستوى الأعلى.
مادة 8: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 أيلول 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطّلب الحنّاوي