All legislation

قرار Decision No. 248 30/09/2015

المنهج الدراسي الخاصة بدورات التدريب الرياضي «مستوى س - ب - أ» ودورات في الإدارة الرياضية «مستوى س - ب - أ»

Type
قرار · Decision
Number
248
Date
30/09/2015
Official Gazette
Issue 42, 15/10/2015, p. 2630-2635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 248 تاريخ 30/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يشمل المنهج الدراسي الخاص بدورة التدريب الرياضي «مستوى س» مواد نظرية توزع على 42 حصة وفقا لما يلي:=== مراجعة النسخة الورقية من الصفحة 2630 الى الصفحة 2631===

المادة 2

مادة 2: يشمل المنهج الدراسي الخاص بدورة في الادارة الرياضية "مستوى س" مواد نظرية توزع على 30 حصة وفقا لما يلي: === مراجعة النسخة الورقية صفحة 2631 ===

المادة 3

مادة 3: يشمل المنهج الدراسي الخاص بدورة التدريب الرياضي "مستوى ب" مواد نظرية توزع على 40 حصة وفقا لما يلي: === راجع النسخة الورقية صفحة 2632 ==

المادة 4

مادة 4: يشمل المنهج الدراسي الخاص بدورة في الإدارة الرياضية "مستوى ب" مواد نظرية توزع على 30 حصة وفقا لما يلي: === راجع النسخة الورقية صفحة 2633 ===

المادة 5

مادة 5: يشمل المنهج الدراسي الخاص بدورة التدريب الرياضي "مستوى أ" مواد نظرية توزع على 40 حصة وفقا لما يلي: === راجع النسخة الورقية من الصفحة 2633 الى الصفحة 2634 ===

المادة 6

مادة 6: يشمل المنهج الدراسي الخاص بدورة في الإدارة الرياضية "مستوى أ" مواد نظرية توزع على 30 حصة وفقا لما يلي: === راجع النسخة الورقية صفحة 2634 ===

المادة 7

مادة 7: يمنح الطلاب المشاركين في الامتحانات الخطية الخاصة بدورة التدريب الرياضي في كافة مستوياتها (س - ب - أ) وتلك الخاصة بدورة في الإدارة الرياضية في كافة مستوياتها (س - ب - أ) شهادة نجاح أو مشاركة، على أنّه لا يسمح إلّا لغير الناجحين في كل من الدورتين المذكورتين الترّشح للدورة المماثلة لها ذات المستوى الأعلى.

المادة 8

مادة 8: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيلول 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطّلب الحنّاوي