المواد
مادة 1: تدعى الهيئات الناخبة لجمعيات المعوقين ومؤسسات الخدمات للمعوقين والاشخاص المعوقين انفسهم الواردة اسماؤهم على لوائح الشطب النهائية لانتخاب ممثليهم في الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين وذلك يوم الاحد الواقع فيه 6 كانون الأول 2015 ابتداء من الساعة السابعة صباحا ولغاية الساعة الخامسة مساء.
مادة 2: يمكن لكل من اعضاء الهيئة الناخبة، جمعيات ومؤسسات وافراد، الاطلاع على لوائح الشطب النهائية في مراكز البرنامج كافةً والاعتراض عليها خطياً - اذا دعت الحاجة - حتى تاريخ 23 تشرين الأول 2015،
مادة 3: 1. تقدم طلبات الترشيح لكل الفئات خطياً في قلم مصلحة شؤون المعوقين - مبنى الوزارة - بدارو وذلك اعتباراً من تاريخ 30 تشرين الأول ولغاية تاريخ 10 تشرين الثاني ضمناً خلال اوقات الدوام الرسمي. 2. تعلق لوائح المرشحين اعتباراً من 13 تشرين الثاني لدى قلم المصلحة وفي جميع مراكز برنامج تأمين حقوق المعوقين (الحدث - الصرفند - بعقلين - بعلبك - بيروت - تعنايل - حلبا - طرابلس). 3. تقبل طلبات الطعون الخطية لغاية 20 تشرين الثاني ضمنه في قلم مصلحة شؤون المعوقين. 4. يحق للمرشح ان يسحب ترشيحه بطلب خطي يقدم في قلم مصلحة شؤون المعوقين لغاية 23 تشرين الثاني ضمنا.
مادة 4: تصدر تباعاً وبحسب الحاجة البيانات الاعلامية والقرارات التنظيمية اللازمة استناداً الى اقتراحات لجنة انتخابات الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث وسائل إعلامية (منها واحدة سمعية) قبل شهر على الأقل من انتهاء موعد الترشيح.
بيروت في 6 تشرين الأول 2015
وزير الشؤون الاجتماعية
رشيد درباس