All legislation

تقرير Report 15/01/2014

البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2013 جدول المحتويات

Type
تقرير · Report
Date
15/01/2014
Official Gazette
Issue 42, 15/10/2015, p. 2636-2647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تقرير تاريخ 15/01/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تقرير مدقق الحسابات المستقل البيانات المالية: بيان الوضع المالي بيان الايرادات والاعباء والتغير في صافي الموجودات بيان التدفقات النقدية ايضاحات حول البيانات المالية الى السادة هيئة الاسواق المالية بيروت - لبنان قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لهيئة الاسواق المالية، والتي تتكون من بيان الوضع المالي كما في 31 كانون الاول 2013 وكل من بيانات الايرادات والاعباء والتغير في صافي الموجودات والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وملخص السياسات المحاسبية الهامة، ومعلومات تفسيرية أخرى. مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية إن مجلس الهيئة مسؤول عن إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. كذلك إن مجلس الهيئة مسؤول عن الضبط الداخلي الذي يراه ضرورياً لتمكينه من اعداد بيانات مالية خالية من أخطاء جوهرية سواء كانت ناشئة عن غش أو عن خطأ. مسؤولية مدقق الحسابات إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات إستناداً الى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك المعايير التقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني والقيام بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من اخطاء جوهرية. يتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على بيّنات تدقيق ثبوتية للمبالغ والإفصاحات في البيانات المالية. وتستند الإجراءات المختارة الى تقدير مدقق الحسابات، بما في ذلك تقييم مخاطر الاخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن غش أو عن خطأ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر، يأخذ مدقق الحسابات في الإعتبار اجراءات الرقابة الداخلية للمنشأة والمتعلقة بالإعداد والعرض العادل للبيانات المالية، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى المنشأة. يتضمن التدقيق كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل الادارة، وكذلك تقييم العرض الاجمالي للبيانات المالية. نعتقد أن بيّنات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق. الرأي في رأينا، إن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي لهيئة الاسواق المالية كما في 31 كانون الاول 2013 وأداءها المالي، وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. == مراجعة النسخة الورقية من الصفحة 2637 الى الصفحة 2647 ===

بيروت - لبنان 15 كانون الثاني 2014 مدقق الحسابات المستقل لهيئة الأسواق المالية ديلويت آند توش