المادة 1
حيث ان المادة 3 من القانون رقم 58/91 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)، المعدّلة بموجب المادة 3 من القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 نصت على وجوب المباشرة بتنفيذ الاستملاك لمرسوم إعلان المنفعة العامة ضمن مهلة قصوى لا تتجاوز ثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية. أما مراسيم الاستملاك المتعلقة بالآثار فقد حددت مدة سريانها القصوى بثلاثة سنوات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية مع امكانية تمديدها لسنوات إضافية ضمن شروط معينة. وحيث ان المادة 35 من القانون ذاته المعدلة بموجب المادة 17 من القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 نصت على ان «يبقى مرسوم التخطيط ساري المفعول اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لمدة عشر سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة ثلاث سنوات على الاكثر». ولما كانت المادة 17 المذكورة اعلاه نصت على أن تبقى مراسيم التخطيط النافذة بتاريخ نشر تعديل القانون والتي لم يمض على صدورها عشرون سنة سارية المفعول على ان لا تزيد مدة نفاذ أي منها عن خمس وعشرين سنة. وتبقى مراسيم تصديق التخطيط التي انقضى على صدورها اكثر من عشرين سنة سارية المفعول خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 21/12/2006 . وبما ان مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 18 تاريخ 26/3/2015 طلب تعميم تقرير اللجنة القضائية بشأن كيفية تطبيق المادتين 3 و17 من القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 الذي عدّل بموجبه القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) على مراسيم المنفعة العامة ومراسيم التخطيطات كافة خاصة في ظل انقضاء المهل المحددة لسقوط تلك المراسيم، وقد تضمن هذا التقرير ما يلي: -أن انقضاء المهل المحددة قانوناً للمباشرة بتنفيذ مراسيم المنفعة العامة ومراسيم تصديق تخطيط دون احالتها الى لجان الاستملاك المختصة مع المستندات المتعلقة بها لتحديد التعويضات، تؤدي الى اعتبار هذه المراسيم كأنها لم تكن وبدون اي مفعول. -ان إحالة مراسيم المنفعة العامة ومراسيم تصديق تخطيط الى لجان الاستملاك المختصة مع الطلب منها تحديد التعويضات المستحقة عن بعض العقارات المشمولة بهذه المراسيم اعلاه دون البعض الآخر من العقارات، تؤدي الى اعتبار هذه المراسيم كأنها لم تكن وبدون اي مفعول بالنسبة لهذا البعض الآخر اذا انقضت مدة العمل بالمراسيم. بناء على ما تقدم، يُطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ضرورة إبلاغ دائرة ضريبة التحسين في وزارة المالية عن جميع مراسيم الاستملاك واعلان المنفعة العامة المنتهية مهلة نفاذها وسريانها دون المباشرة بتنفيذ معاملات الاستملاك كلياً أو جزئياً خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ تبلغها هذا التعميم، اضافة الى إبلاغها بجميع المراسيم التي قد تنتهي مدة سريانها ونفاذها لاحقاً دون المباشرة بتنفيذها كلياً أو جزئياً في مهلة اقصاها شهر من تاريخ انتهاء مفاعيل هذه المراسيم. إننا نعلّق اهمية كبيرة على ضرورة التقيد بتنفيذ هذا التعميم ومراقبة تنفيذه. يكلّف التفتيش المركزي مراقبة تنفيذ احكام هذا التعميم.