المادة 1
مادة 1: يشطب من جدول فرع المحاسبة الخبراء التالية أسماؤهم: -الاسم والشهرة--المحافظة- -الياس ملحم منصور عنيد-جبل لبنان- -رافت نعمان ابي شقرا-بيروت- -ميشال الياس نجيم -بيروت- -كريكوار سركيس فاربيديان-جبل لبنان- -محمد عبد المالك الجندي-بيروت-
قرار Decision No. 3100 09/10/2015
مادة 1: يشطب من جدول فرع المحاسبة الخبراء التالية أسماؤهم: -الاسم والشهرة--المحافظة- -الياس ملحم منصور عنيد-جبل لبنان- -رافت نعمان ابي شقرا-بيروت- -ميشال الياس نجيم -بيروت- -كريكوار سركيس فاربيديان-جبل لبنان- -محمد عبد المالك الجندي-بيروت-
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/10/2015 وزير العدل اللواء أشرف ريفي