المادة 1 Cite مادة 1: يُشطب اسم الخبيرة السيدة نائلة هنري نشواتي من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع الترجمة - محافظة بيروت بناء على طلبها.