All legislation

قرار Decision No. 3101 09/10/2015

شطب إسم الخبيرة السيدة نائلة هنري نشواتي من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع الترجمة

Type
قرار · Decision
Number
3101
Date
09/10/2015
Official Gazette
Issue 43, 22/10/2015, p. 2666
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3101 تاريخ 09/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب اسم الخبيرة السيدة نائلة هنري نشواتي من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع الترجمة - محافظة بيروت بناء على طلبها.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/10/2015 وزير العدل اللواء أشرف ريفي