المادة 1 Cite مادة 1: يُشطب اسم الخبير السيد احمد حسن جابر من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع السير والميكانيك - محافظة جبل لبنان بناء على طلبه.