All legislation

قرار Decision No. 3103 09/10/2015

شطب إسم الخبير السيد أحمد حسن جابر من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع السير والميكانيك

Type
قرار · Decision
Number
3103
Date
09/10/2015
Official Gazette
Issue 43, 22/10/2015, p. 2666
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3103 تاريخ 09/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب اسم الخبير السيد احمد حسن جابر من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع السير والميكانيك - محافظة جبل لبنان بناء على طلبه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/10/2015 وزير العدل اللواء أشرف ريفي