All legislation

قرار Decision No. 772 17/08/2015

تعديل القرار رقم 1406/1 تاريخ 29/12/2012 لجهة الجهاز الهندسي المعتمد في وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
قرار · Decision
Number
772
Date
17/08/2015
Official Gazette
Issue 43, 22/10/2015, p. 2667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 772 تاريخ 17/08/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتمد الجهاز الهندسي الأساسي لمكتب التدقيق الفني SOCOTEC -- LIBAN S.A.R.L فئة أولى بعد التعديل وفقاً لما يلي: -اسم المهندس--الاختصاص--مجالات الاعتماد- -رولان معري-مهندس مدني- A1--A2--A5- -داني عيسى-مهندس مدني- A1--A2- هيثم عثمان-مهندس مدني- A1--A2- -ربيع طويل-مهندس ميكانيك A5- -المهندس أحمد فواز-مهندس كهربائي A3--A4-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 17 آب 2015 وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر