All legislation

قرار Decision No. 1047 30/09/2015

تصنيف مكتب باتيبلوس المتوسط ش.م.م MEDITERRANEE BATIPLUS فئة أولى في التدقيق الفني

Type
قرار · Decision
Number
1047
Date
30/09/2015
Official Gazette
Issue 43, 22/10/2015, p. 2667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1047 تاريخ 30/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصنف مكتب باتيبلوس المتوسط ش.م.م MEDITERRANEE BATIPLUS فئة أولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الأساسي وفقاً لما يلي: -اسم المهندس--الاختصاص--مجالات الاعتماد- -نبيل موسى-مهندس مدني- A1--A2--A5- -ريمون سلفيتي-مهندس كهربائي- A3--A4--A2- -رياض المزرعاني-مهندس ميكانيكي- A5- -دانيال موسى-مهندس مدني- A1- -ايلي خاطر-مهندس مدني- A1-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 30 ايلول 2015 وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر