All legislation

قرار Decision No. 1408 30/09/2015

تصنيف مكتب كونتروتيك ش.م.ل (CONTROTEK) فئة أولى في التدقيق الفني

Type
قرار · Decision
Number
1408
Date
30/09/2015
Official Gazette
Issue 43, 22/10/2015, p. 2668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1408 تاريخ 30/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصنف مكتب كونتروتيك ش.م.ل (CONTROTEK) فئة أولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الاساسي وفقا لما يلي: -اسم المهندس--الاختصاص--مجالات الاعتماد- -زياد ابو شقرا-مهندس مدني- A1--A2- -ناجي طنوس-مهندس ميكانيك- A3--A5--A6- -مأمون سعد-مهندس معمار- A2- -ايلي جروش-مهندس كهرباء- A4- -رانيا عبود -مهندس مدني- A1-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 30 ايلول 2015 وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر