المادة 1
مادة 1: تعدل مهل إنجاز معاملات الإعتراضات على القيمة التأجيرية والإعتراضات على الأخطاء المادية والإعتراضات على الضرائب التصاعدية المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار رقم 612/1 تاريخ 31/5/2006 بحيث تصبح ثلاثة أشهر.
قرار Decision No. 902 13/10/2015
مادة 1: تعدل مهل إنجاز معاملات الإعتراضات على القيمة التأجيرية والإعتراضات على الأخطاء المادية والإعتراضات على الضرائب التصاعدية المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار رقم 612/1 تاريخ 31/5/2006 بحيث تصبح ثلاثة أشهر.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 13/10/2015 وزير المالية علي حسن خليل