All legislation

قرار Decision No. 902 13/10/2015

تعديل القرار رقم 612/1 تاريخ 31/5/2006 المتعلق بتحديد مهل إنجاز المعاملات في الوحدات المختصة بضريبة الأملاك المبنية

Type
قرار · Decision
Number
902
Date
13/10/2015
Official Gazette
Issue 43, 22/10/2015, p. 2668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 902 تاريخ 13/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل مهل إنجاز معاملات الإعتراضات على القيمة التأجيرية والإعتراضات على الأخطاء المادية والإعتراضات على الضرائب التصاعدية المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار رقم 612/1 تاريخ 31/5/2006 بحيث تصبح ثلاثة أشهر.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 13/10/2015 وزير المالية علي حسن خليل