All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 86 18/09/2015

الاعتراف بشهادة ماستر في علم الاجتماع الشرق أوسطي (انتربولوجيا وتاريخ) Master in Middle Eastern sociology (Anthropology & History) الصادرة عن المعهد العالي للعلوم السياسية والإدارية في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
86
Date
18/09/2015
Official Gazette
Issue 43, 22/10/2015, p. 2668-2669
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 86 تاريخ 18/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكلية: المعهد العالي للعلوم السياسية والإدارية اسم الشهادة: ماستر في علم الاجتماع الشرق أوسطي (انتربولوجيا وتاريخ) Master in Middle Eastern sociology (Anthropology & History) تعتبر شهادة الماستر في علم الاجتماع الشرق أوسطي (انتربولوجيا وتاريخ) التي تمنحها جامعة الروح القدس الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وعلى الإجازة الجامعية في أحد الإختصاصات التالية: تاريخ، علوم سياسية، فلسفة، علوم اجتماعية، حقوق، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن 36 رصيداً نصف سنوي من ضمنها ثمانية عشر رصيداً في الاختصاص وستة أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبَّق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد إبتداءً من العام الجامعي 2014/2015 .

بيروت في 18/9/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب