All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 88 18/09/2015

الاعتراف بشهادة ماجيستير في علم الأحياء Master of Sciences in Biology الصادرة عن كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية في جامعة سيدة اللويزة

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
88
Date
18/09/2015
Official Gazette
Issue 43, 22/10/2015, p. 2670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 88 تاريخ 18/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة سيدة اللويزة اسم الكلية: كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية اسم الشهادة: ماجيستير في علم الأحياء Master of Sciences in Biology تعتبر شهادة الماجيستير في علم الأحياء التي تمنحها كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية في جامعة سيدة اللويزة، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجيستير) في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وعلى الإجازة الجامعية في علم الاحياء، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن 36 رصيداً نصف سنوي من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبَّق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص إبتداءً من العام الجامعي 2012/2013 .

بيروت في 18/9/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب