All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 89 18/09/2015

الاعتراف بشهادة ماجيستير في العلوم الاكتوارية Master of Sciences in Actuarial Sciences الصادرة في كلية العلوم الطبيعية والتطبيقة عن جامعة سيدة اللويزة

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
89
Date
18/09/2015
Official Gazette
Issue 43, 22/10/2015, p. 2670-2671
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 89 تاريخ 18/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة سيدة اللويزة اسم الشهادات: ماجيستير في العلوم الاكتوارية Master of Sciences in Actuarial Sciences تعتبر شهادة الماجيستير في العلوم الاكتوارية التي تمنحها كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية في جامعة سيدة اللويزة، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجيستير) في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وعلى الإجازة الجامعية في الرياضيات أو العلوم الاكتوارية، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن 30 رصيداً نصف سنوي من ضمنها ستة أرصدة رسالة وثلاثة ارصدة تمرين في سوق العمل، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبَّق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص إبتداءً من العام الجامعي 2013/2014 .

بيروت في 18/9/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب