All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 92 18/09/2015

الاعتراف بشهادة ماستر في الصحة العامة (Master in Public Health) الصادرة عن كلية الصحة العامة وعلومها في جامعة البلمند

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
92
Date
18/09/2015
Official Gazette
Issue 43, 22/10/2015, p. 2672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 92 تاريخ 18/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة البلمند اسم الكلية: كلية الصحة العامة وعلومها اسم الشهادة: ماستر في الصحة العامة (Master in Public Health) تعتبر شهادة الماستر في الصحة العامة التي تمنحها كلية الصحة العامة وعلومها في جامعة البلمند، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا متخصصة (ماجيستير) في الصحة العامة، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة ببكالوريوس في احد اختصاصات العلوم الصحية أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة تمرين وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. ويمكن لحملة البكالوريوس في اختصاصات أخرى متعلقة بالخدمات الصحية أو الكيمياء أو علم الاحياء متابعة هذا البرنامج شرط استكمال إثنتي عشر رصيدا من مواد خاصة بالعلوم الصحية. يطبَّق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتباراً من العام الجامعي 2012/2013 .

بيروت في 18/9/2015 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب