All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 181 22/09/2015

الاعتراف بدبلوم مهندس Diplome d'Ingenieur الصادرة عن المعهد العالي للعلوم التطبيقية والإقتصادية (الجامعة اللبنانية) في الكونسرفتوار الوطني للفنون والمهن (فرنسا) CNAM

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
181
Date
22/09/2015
Official Gazette
Issue 43, 22/10/2015, p. 2672-2673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 181 تاريخ 22/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الكونسرفتوار الوطني للفنون والمهن (فرنسا) CNAM المركز: المعهد العالي للعلوم التطبيقية والإقتصادية (الجامعة اللبنانية) اسم الشهادة: دبلوم مهندس Diplome d'Ingenieur بناء على الإتفاقية المعقودة بين الجامعة اللبنانية والجمعية اللبنانية للتعليم العالي والتقني والإقتصادي وبين الكونسرفتوار الوطني للفنون والمهن في باريس CNAM) والموقعة في بيروت بتاريخ 13/4/1973 . وبما أن الكونسرفتوار الوطني للفنون والمهن قد أجرى تعديلات على بعض الشهادات والإختصاصات الهندسية التي بدرسها في مركز بيروت، وبناء على الطلب المقدم من المعهد، وبعد دراسة لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة لملف الاختصاصات الواردة في الملف والمذكورة في الجدول التالي: الشهادة: Diplome d'Ingenieur-Grade de Master en الاختصاص: -الالكترونيك Systemes Electroniques- -الالكتروتكنيك Systemes Electriques- -الطاقة Energetiques genie climatique et froid- -الهندسة المدنية Genie Civil- -المعلوماتية Informatique- -الميكانيك Mecanique- -الاتصالات والشبكات Telecommunications et Reseaux- -هندسة العمليات الصناعية Genie des Procedes- -المستوى/عدد الارصدة: Bac+5/300 ECTS ثلاثماية رصيد أوروبي- من ناحية نظام الجامعة والمواد والمناهج، وشروط الانتساب الى البرنامج بعد الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها، والوثائق المطلوبة من الطالب، وعلى مدة الدراسة. قررت لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة الموافقة على منح خريجي الكونسرفتوار الوطني للفنون والمهن (فرنسا) - المعهد العالي للعلوم التطبيقية والإقتصادية (الجامعة اللبنانية) في الاختصاصات المذكورة اعلاه، كونها معتمدة في CNAM باريس ومن هيئة الالقاب الهندسية في فرنسا (CTI)، إذن مزاولة مهنة الهندسة على الاراضي اللبنانية، شرط حيازتهم على درجة دبلوم مهندس (5 سنوات ولا يقل المجموع الكلي لعدد الارصدة بعد الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها عن ثلاثماية رصيد أوروبي).

بيروت في 22/9/2015 عبد الحسن الحسيني - عضو مقرر خالد شهاب عضو عبد الحفيظ القيسي عضو رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال